سلطة الاراضي في سطور

لمحة تاريخية عن سلطة الارأضي

جاء تأسيس سلطة الاراضي الفلسطينية بصورتها الحالية  نتاجا لمراحل متعددة لتعدد الانظمة القانونية التي حكمت فلسطين على مدار الحقب التاريخية  كانت اولى هذه المراحل و نواة التأسيس تتمثل بالإصلاحات التي اقرتها الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر و التي بدأت  بصدور قانون الاراضي العثماني الصادر في (7رمضان 1274هـ، 21 نيسان 1858 (و من ثم صدر قانون الطابو العثماني  في 8 جمادى الثانية 1275 هـ  13 كانون الثاني 1859 ثم صدرت تعليمات بحق سندات الطابو لسنة 1276هـ و قد كانت هذه النصوص القانونية الاساس الذي اسس فعلا لأنشاء الدوائر المختصة التي مهمتها معالجة معاملات الاراضي المختلفة و جباية الضرائب و الرسوم المتحققة من هذه الاراضي و من ثم جاء النص صريحا على انشاء ما سمي بمصالح الطابو و ذلك عام 1281 -1282 حيث صدر في هذه السنوات تعليمات بحق مصالح الطابو التي بينت تأسيس دوائر مصالح الطابو (دوائر تسجيل الاراضي ) و هيكلها التنظيمي الذي كان بدائيا نوعا ما و كذلك بينت هذه التعليمات وظائف مأموري التسجيل و معاشات الموظفين و عددهم في كل منطقة و التبعية الادارية لكل منهم .

ثم عانت فلسطين مع المنطقة العربية من اضطرابات كثيرة، بلغت ذروتها بنشوب الحرب العالمية الاولى في تشرين الثاني عام 1914 ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء والحصار الذي فرضه الحلفاء على السواحل العربية ثم تنكر الحلفاء لوعودهم التي قطعوها للعرب بالوحدة و الاستقلال في أقطار آسيا العربية، وتوقيعهم اتفاقية سايكس بيكو في 16 أيار سنة 1916 ،التي جزأت بالد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بين حتى تشرين الثاني سنة 1917 ،و عند نهاية الحرب العالمية الأولى تم فرض الانتداب البريطاني، تحـت قـانون انتداب البريطاني على فلسطين بقرار من عصبة الامم و قبل دخول فلسطين رسميا تحت لانتداب تم تشكيل إدارة عسكرية في البلاد بعد الاحتلال البريطاني  حيث فرض الحكم العسكري في 9 تشرين الثاني 1917 وقسمت فلسطين في الفترة ما بين 1917 – 1920 إلى عدة ألوية وعلى رأس كل لواء حاكم عسكري بريطاني يرتبط بالحاكم العسكري في القدس والذي كان بدوره مرتبطا بالقيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة وفي العام 1922 قسمت فلسطين إلى 3 مناطق وهي اللواء الشمالي – اللواء الجنوبي – ومقاطعة القدس.   وقامت الإدارة العسكرية منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات فأصدر الجنرال موني في 8 أيار 1918 قرارا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) لأن السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها إلى دمشق جميع دفاتر الطابو ثم تمكنت الحكومة البريطانية من إعادة جزء منها 1919م بمساعدة الفرنسيين في سوريا وخاصة المتعلقة بمناطق نابلس وغزة بينما فقدت سجلات القدس، أما سجلات الأراضي لحيفا وعكا والخليل وجنين والناصرة وصفد وطبرية وطولكرم فقد وجدت سليمة لكنها غير كاملة.

وفي  1918 اصدر الجنرال موني المنشور رقم 75 و من ثم المنشور الثاني ويحمل رقم 76 وتضمن المنشوران تعليمات بشأن انتقال الأراضي فقد بين المنشور رقم 76 أن كلمة التصرف تعني البيع والرهن وفك الرهن وإنشاء الوقف وكل تصرف آخر بشأن الأموال غير المنقولة وان لا يملكون حق نقل حقوق التصرف فيها إلا بعد إعادة فتح دائرة الطابو وكل انتقال مخالف لهذا المنشور يعد لا غيا وباطلاً.

و في  6 تموز من عام 1921 اعلن في عصية الامم المتحدة مشروع وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني حيث اقرت عصبة الامم المشروع في 11 ايلول عام  1922 حيث تم تشكيل الإدارة المدنية التـي حلـت محـل الإدارة العسكرية و التي وضع في اعلى هرمها مندوب الإمبراطورية البريطانية (المفوض السامي ) حيث كان اول من تولى المنصب الوزير البريطاني السابق هربرت صموئيل في الفترة الواقعة (1  تموز 1920  – 30 حزيران 1925 ) الذي سارع الى تنفيذ صك الانتداب الذي حرص واضعوه على تضمينه لبنود وعد بلفور الصادر في عام 1917 حيث قام بإعادة فتح دوائر الاراضي

و صدرت قوانين جديدة كان من شأنها تغيير القوانين العثمانية لتسهيل انتقال الأراضي لليهود حيث تم لإلغاء الأوامر في المنشورين رقم 75 – 76 اللذين صدرا عام 1918م.  كما صدرت في هذه الفترة العديد من القوانين لذات السبب و من هذه القوانين قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 و قانون تصحيح سجلات الطابو لعام 1920 صدر هذا القانون بصيغته الأولى في 23 ايلول 1920 بعد تأسيس الإدارة المدنية مباشرة لإلغاء 3 الأوامر الصادرة في المنشورين رقم 75 و 76 اللذين صدرا عام 1918 ، ثم تم تعديله ونشره في الأول من شهر اذار 1921 و قانون الأراضي المحلولة  لعام 1921 وقانون الأراضي الموات لعام 1921.  و قانون نزع الملكية سنة 1926 و اغلب هذه القوانين كان هدفها تسهيل الاستلاء على الارض لتمريرها الى القائمين على المشروع الصهيوني بغطاء دولي تمثل بصك الانتداب

ثم كانت احداث عام 1947 التي وقعت فيه فلسطين قانونيا تحت ظل قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة و اصبحت المنطقة في حالة حرب مع اسرائيل في 1  كانون الاول من عام  1948تمت الدعوة الى الوحدة الاردنية الفلسطينية في مؤتمر اريحا و الذي تم المصادقة عليها في البرلمان الاردني بتاريخ 13 كانون الاول من عام 1948

حيث تم توحيد دائرتا الاراضي  والمساحة بالضفتين وأصبحت دائرة الاراضي  والمساحة في عـمـان مسؤولة عن كافة مديريات التسجيل في الضفتين الشرقية والغربية والتي بلغ عددها (15) مديرية عام1952 ،وتم فصل قسم تحقيقات ضريبة الابنية عن دائرة الاراضي وألحق بوزارة المالية، واستمر العمل بالقوانين الفلسطينية إلى أن فرغت الدائرة من قوانينها، حيث صدر قانون تسوية الاراضي والـمياه رقم 40 لسنة 1952 والقوانين الاخرى التي صدر معظمها عام 1952 وعام 1953 ،وبدأ تطبيقها في الضفتين كان يرأس الدائرة في تلك الفترة جورج د. فردرك ولبول من  الاول من نيسان 1940 حتى الخامس عشر من ايار 1954  و هو بريطاني الجنسية و الذي استمر على رأس دوائر الاراضي حتى الثاني عشر من تشرين الاول عام 1954 حيث واستلم الادارة  مديرها الاردني الجديد محمد إسماعيل بالوكالة ثم رسميا في الاول من نيسان عام 1956 كأول مدير عربي أردني لدائرة الاراضي  والمساحة  حيث تم استحداث دوائر تسجيل في كلتا الضفتين الشرقية والغربية غطت كافة مناطق و تم إلحاق عدد من الموظفين و تطورت أساليب عمل الدائرة

و في هذه الفترة  صدرت العديد من التشريعات العقارية التي لازالت سارية  و التي هدفت احكامها لفض النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية وتثبيت ملكيتها كما جاء فـي قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  (40) لسنة (1952) و تعديلاته لساري المفعول في الضفة الغربيـة ، قانون إيجار وبيع الأموال غيـ ر المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 و تعديلاته و الذي جاء من أجل الحفاظ على الملكية العقارية وعدم السماح ببيعها وتمليكها إلى الأجانب أو غير الأردنيين وبالتالي غير الفلسطينيين وقام المشرع الأردني بإصدار العشرات من القوانين المتعلقة بالملكية العقارية و التي هدفت الى تثبيـت ملكيـة الأراضي وتسوية النزاعات المتعلقة بها وحمايتها وخاصة في الضفة الغربيـة مـن المملكـة الأردنية الهاشمية ومن هذه القوانين و التي عدلت فيما بعد و التي مازالت مع اغلب تعادلاتها سارية المفعول  قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49 ) لسنة (1953 ) ،قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48 (لسنة (1953 ، قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة ( 1958) و تعديلاته ،قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة (1953 ) ،قانون معـدل لقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم ( 4)لسنة 1965 ، قانون رسوم تسجيل الأراضي رقـم (36 ( لسنة (1958) و القوانين المعدلة له، قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى الملـك رقـم (41 (لسنة (1953 ) والقانون المؤقت المعدل له رقم (32 ) لسنة(1962 )، قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم (32 ) لسنة (1965) ،قانون المحافظة على أراض وأملاك الدولة رقم (14 ( لسنة (1961 ) و تعديلاته نظام تفويض وتأجير أمـلا ك الحكومة رقم (60) لسنة (1964 ) ،(قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة رقـم (2) لسـنة (1953) والقوانين المعدلة له. وغيرها العشرات من القوانين الأردنية، ذات الاهمية البالغة، حيث حـددت هذه التشريعات ملامـح الوضـع التشريعي والأحكام القانونية التي تحكم الملكية العقارية في الضفة الغربية، والتي مازالت سارية المفعول بموجب الامر الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 20 ايار 1994 والذي يحمل الرقم (1) لسنة 1994 المنشور بالعدد الاول من الوقائع الفلسطينية والقانون رقم (5) لعام 1995 المنشور بالعدد الرابع من الوقائع الفلسطينية

و بعد حرب عام 1948 ،أدير قطاع غزة من قبل مصر ولم يتم ضمه إليها وعين اللـواء أحمـد سالم حاكماً عسكرياً على القطاع في 26/05/1948 وبدأ الحاكم العـام المصـري صـلاحياته بالتأكيد على سريان جميع القوانين والأنظمة و اللوائح التي كانت سارية المفعول زمن الانتداب البريطاني ما لم تلغى أو تعدل ، واستمر الحال كذلك حتى قيام ثورة يوليو عـام 1952 .وفـى العام 1955 صدر القانون الأساسي رقم 285 الذي أقر إنشاء المجلس التشريعي بالقطاع تكون له صلاحية إقرار القوانين مع إناطة الحاكم العام صلاحية إصـدارها ونشـرها فـي الوقـائع الفلسطينية، واستمر الوضع كذلك حتى أصدر رئيس جمهورية مصر العربية الإعلان الدستوري لقطاع غزة في 5/3/1962 وأكد فيه صلاحيات المجلس التشريعي بإصـدار القـوانين بـنفس الطريقة السابقة في ظل القانون الأساسي لسنة 1955 – وقد قامت الإدارة المصرية بتجميع وتصنيف القوانين والأوامر والقـرارات وغيرهـا مـن التشريعات في ثلاث مجموعات من الوقائع الفلسطينية، الأولى مـن سـنة 1948 – 1956 والثانية من سنة 1957-حتى سنة 1960 والثالثة من سنة 1961 وحتى سنة 1964 ،ولـم يتيسر للإدارة المصرية إصدار مجموعتها الرابعة بسبب قيام الحرب في 5/6/1967 وفي عام 1962 ،عين المجلس التشريعي أول رئيس فلسطيني له مكملا نقل السلطة القانونية من السيطرة المصرية إلى السيطرة الفلسطينية. وقد عكس الدستور القائم ملامـح القـانون العثماني والقانون المشترك البريطاني السائدين في فلسطين في الفترات السـابقة. وهنا  لا بد من الاشارة ان القانون السائد في غزة قبل عام 1948 لم يتغير على نحو كبيـر خلال فترة الإدارة المصرية

و بعد حرب حزيران 1967 و احتلال الضفة الغربية و قطاع غزة و الاراضي العربية المحتلة لم يكن هنالك اي حق لإسرائيل بصفتها دولة احتلال سوى إصدار التشريعات الضرورية من أجل تسيير حياة السكان في المنطقة التي تحتلها، وما دام الأمر كذلك فإن للحاكم العسكري الحق بإصدار الأوامر العسكرية اللازمة والضرورية لإدراك الغاية المقصودة، وأن لا يتجاوز ذلك إلى إصدار أوامر تؤثر في الوضع القانوني للأرض المحتلة الا انه صدر آلاف الأوامر العسكرية ومنذ اللحظة الأولى للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وحتى قيام السلطة الفلسطينية، تلك الأوامر التي تمثل المئات منها تجاوزاً على صلاحيات القائد العسكري وفقاً لأحكام القانون الدولي، خصوصاً تلك الأوامر المتعلقة بالأرض والأحكام القانونية التي تحكمها بكل ما تمثل تلك الأوامر من اعتداء على مبدأ المشروعية وعدم الإخلال بالوضع القانوني للأراضي المحتلة . فعلى أثر احتلال الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي  و بتاريخ 7/6/1967 اصدر القائد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي ما سمي منشور بشأن تقلد السلطة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي رقم (1) لسنة 1967 و الذي يتعلق بأمور تقلد السلطة من قبل الجيش الإسرائيلي والمسمى “بجيش الدفاع الإسرائيلي” حيث جاء في المادة الأولى منه: “تقلد جيش 50 الدفاع الإسرائيلي زمام الحكم لإقرار الأمن والنظام العام” وتوعد المنشور بإيقاع أشد العقوبات على كل شخص يخالف أحكامه كم صدر بذات اليوم عن القائد العسكري الاسرائيلي منشور بشأن انظمة السلطة و القضاء رقم (2) لسنة 1967 والذي جاء في المادة الثانية منه: “إن القوانين التي كانت قائمة في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) بتاريخ 7 /6/ 1967 تظل نافذة المفعول بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذا المنشور أو أي منشور آخر أو أمر يصدر من قبلي (قائد قوات الاحتلال) وبالتغيرات الناجمة عن إنشاء حكم “جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة”. وجاء في المادة الثالثة فقرة ( أ) من ذات المنشور ما يلي : “كل صلاحية من صلاحيات الحكم، التشريع، التعيين، والإدارة مما يتعلق بالمنطقة أو سكانها تخول منذ الآن إلي فقط وتمارس من قبلي أو من قبل من أعينه لذلك أو من يعمل بالنيابة عني”. أما الفقرة (ب) تنص على: دون المساس بعمومية ما ذكر أعلاه يقرر هنا على أن كل واجب بالاستشارة أو الحصول على موافقة أو ما أشبه الذي تقرر في أي قانون كشرط مسبق لتشريع أو تعيين أو كشرط لإعطاء مفعول لتشريع أو تعيين يعتبر لا غيا ويعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا المنشور بأقصى العقوبات و في اطار هذه الاجراءات الاسرائيلية بعد الاحتلال المباشر قامت قوات الاحتلال بتعطيل جميع اوامر تسوية الاراضي الصادرة بموجب المادة (5) من قانون (40) لسنة (1952 ) و ذلك بموجب الامر العسكري الإسرائيلي أمر بشأن تسوية الأراضي وتنظيم المياه (الضفة الغربية) (رقم 291) الصادر بتاريخ 19/ 12/1968 حيث و بموجب هذا الامر تم  تعيين مسؤول من قبل القائد العسكري لجيش الاحتلال لتولي ذلك الملف وذلك بموجب المادة (1) من الأمر وأبقى على مدلول أمر التسوية، ومحكمة التسوية، وجدول التسجيل، ومدير الأراضي، حسب مدلولها كما جاءت في قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة (1952 ) حيث اعطى الحاكم العسكري الاسرائيلي للمسؤول الذي قام بتعيينه كافة الصلاحيات التي كانت مخولة لمدير دائرة الأراضي والمساحة بموجب القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم المحدد في الأمر العسكري ، وهو يوم 7/6/1967 وفق تعريفه بالأمر العسكري رقم (58) لسنة 1967 و  لقد جاء الأمر العسكري رقم 291 بأحكام هامة، لا بل غاية في الخطورة، وذلك في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي – ولإدراكه مدى أهمية التسوية – لعرقلة عملية التسوية التي كانت سارية في الضفة الغربية، فقد نص في المادة 3 الفقرة أ من الأمر العسكري رقم (291 )على تعطيل مفعول أمر التسوية وأي إجراء اتخذ بموجب أمر التسوية .و تم اغلاق دوائر تسجيل الاراضي في الضفة الغربية لمدة عامين تقريبا حيث تم نسخ جميع السجلات الموجودة في الدوائر على افلام مايكرو فيلم ثم صدر الامر العسكري بشأن الصفقات العقارية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 25)، لسنة 1967 و تعديلاته التي امتدت الى 1982 و ما بعدها و غيرها من الاوامر العسكرية التي غيرت من حياة الفلسطينيين و زادت معاناتهم على اراضيهم و منعته احينا من الوصول اليها و بعضها جعلهم غائبين و هم الحاضرين في اراضهم و من هذه الاوامر التي غيرت الوضع القانوني أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة  1967 الذي جاء بتعريفات كثيرة منها المال التروك و صاحبه و اناطة الاموال المتروكة الى من يعينه القائد العسكري ثم صدر الأمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة الضفة الغربية ) (رقم 59) لسنة 1967 الذي جاء منصبا على الاملاك الحكومية في فلسطين بحيث اتاح للقائد العسكري تعيين مسؤول عنها له تقلد بالتصرف بهذه الاملاك بالطريقة التي يراها مناسبة بعد ان عرف العدو و الذي كان في هذا الامر(من كان طرفاً محارباً أو ملتزماً حالة الحرب ضد إسرائيل أو أعلن عن نفسه بصفة واحد من هذين الاثنين، سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن سواء أكانت هناك أعمال عدائية عسكرية أم لم تكن في منطقة الضفة الغربية.) كما عرف الدول المعادية التي كانت وفق ما جاء بالمادة (1) (المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دولة معادية أخرى بما في ذلك حكومة الدولة وكذلك أي وحدة، امتداد، سلطة أو هيئة حكمية تابعة لتلك الدولة أو الحكومة.) و كثير من هذه الاوامر التي صدرت بمخالفة واضحة للقانون الدولي الذي لا يسمح للدول المحتلة تعديل او تغيير التشريعات التي كانت سارية و نافذة بتاريخ الاحتلال الا بشرط مصلحة السكان او لدواعي امنية , الا ان ما اجراه الاحتلال من تغيرات كانت تتجاوز هذه الشروط التي جاءت بها اتفاقيات لاهاي 1907 التي جعلت من الفلسطينيين تحت الاحتلال سكانا محميين بل كان الرأي القانوني هو ان اتفاقية لاهاي هي قانون عرفي لابد من الاخذ به و اعماله في المحاكم و بالتالي تم  تعيين قائد المنطقة المركزية “قائداً عسكرياً” في المنطقة و تم اعطائه كامل الصلاحية و المسؤولية عن الامن و الحياة المدنية مع وجوب تقيده بالقواعد التي جاء بها القانون الدولي و مصادره المختلفة التي تحمي السكان في الاقليم المحتل و خاصة ما جاء في القسم الثالث من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية  و المعروفة باتفاقية لاهاي لعام 1907 الا ان الاحتلال خرج عن كل القواعد الدولية فأوجد الوسائل و شرعها للسيطرة على الارض فكان مجوعة من الاوامر العسكرية التي في ظاهرها مصلحة السكان و في باطنها اشياء اخرى من ذلك الامر العسكري رقم 321 لسنة 1969 و الذي كانت عبارة المصلحة او المنفعة العامة فضفاضة حيث كان الامر تعديلا لقانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة رقم (2) لسنة 1953 او و بموجب هذا الامر تم مصادرة مجموعة كبيرة من الارضي و تم تسليمها للمستوطنين بحجة المصلحة العامة و كذلك الامر 58  لسنة 1967  المتعلق بالأموال الخاصة التي اعتبر الاحتلال اصحابها غائبين و الامر العسكري 59  لسنة 1967 المتعلق بالأموال غير المنقولة العائدة للحكومة و كذلك الامر العسكري 364 لسنة 1969  الذي عدل الامر 59 حيث منح المسـؤول عـن أملاك الحكومة  الحق “أن يعتبر أن أية قطعة أرض في الضفة الغربية هي أرض حكومية طالمـا لـم يثبت العكس و هذا بعكس القاعدة القانونية العامة التي استقرت عليها الانظمة القانونية المتعددة بان اثبات الادعاء يقع على عاتق المدعي و الامر العسكري  بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373) لسنة 1970 و الامر رقم 1166 لسنة 1986و غيرها .

و في عام 2002 جاء تأسيس سلطة الأراضي في دولة فلسطين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (10) الذي صدر بتاريخ 5/6/2002م من قبل الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين و قد انشأت من خلال دمج مجموعة من الدوائر كانت تتبع وزارة العدل و وزارة الاسكان  حيث كان القرار الرئاسي و لأهمية سلطة الاراضي باعتبارها جزء لا يتجزأ من الامن القومي الفلسطيني جعل تتبعيه هذه المؤسسة لأهميتها لرئيس الدولة حيث يعتبر فخامته و وفق نص المادة 6 من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2010 رئيس مجلس الاراضي الوطني بالتالي قامت فلسطين بإعادة هيكلية المؤسسة لإزالة التداخل في الصلاحيات حيث استمرت هذه الجهود و ما زالت مستمرة بتطوير اعادة الهيكلة المؤسسية معتمدين بذلك على المؤسسة الموجودة فعلا و تمارس سلطة الاراضي اعمالها من خلال مكاتبها المنتشرة في كافة محافظات الوطن ففي المحافظات الشمالية يوجد 13 مكتب موزعة حيث قامت سلطة الاراضي بمحاولة تقريب الخدمة للمواطن تماشيا مع توجيهات الحكومة وتم فتح مقر لسلطه الاراضي في كافه مراكز المحافظات وهناك اكثر من مقر في نفس المحافظة كما هو الحال في جنين والخليل حيث تم  افتتاح دوائر في جنوب الخليل و مقرها (دورا) و في محافظة جنين في (قباطيه وعرابه)  و سيتم افتتاح مكتب جديد ان شاء الله خلال فترة بسيطة في بيرزيت ،  هذا يقودنا مستقبلا الى الخطة التي تعمل سلطة الاراضي حاليا عليها بتناغم مع خطط الحكومة و هو إيجاد مقرات في جديده في قطاع غزه لتسهيل وتقريب الخدمة للمواطن . و ذلك وفق تعليمات الرئيس و خطة الحكومة حيث تمارس سلطة الاراضي اعمالها من خلال المقر الرئيسي والوحيد الموجود في وسط مدينه غزه منطقة تل الهوى ولا يوجد فروع اخرى تابعه لسلطه الاراضي في قطاع غزه باستثناء مكتب صغير في خان يونس يتابع التعديات على املاك الدولة، ويوجد ايضا مبنى يستعمل كمستودع في بيت حانون، اما بخصوص الخدمة العقارية وكافه المعاملات تتم في المقر العام.

تعتبر هذه المؤسسة وفق القانون الجهة الوطنية المسؤولة عن:

  1. تسجيل الممتلكات والمعاملات ذات الصلة، وإدارة ممتلكات الدولة.

  2. متابعة تنفيذ قرارات التأجير والتفويض والتخصيص للأراضي الحكومية

  3. توثيق وحفظ معلومات الملكية العقارية

  4. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

  5. تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً للنظام الجغرافي الوطني

تسعى السلطة لأن تكون المرجع التنظيمي الإداري لكل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية على المستوى الحكومي، المؤسساتي والأهلي وأن تقوم بإرساء القواعد والأسس التي تقوم عليها وأن تشكل مع الجهات الأخرى المعنية الركيزة الأساسية لإرساء ووضع القوانين الخاصة بالأراضي والآلية اللازمة لتنفيذها.
سعادة القاضي محمد غانم