معاملات الانتقال بالإرث والتخارج

معاملة الانتقال #

هو ايلولة المال من المتوفي الى ورثته حسب الاصول.

معاملة التخارج #

هو بيع حصة وريث او أكثر من التركة بعد وفاة المورث لوريث اخر او أكثر بموجب حجة تخارج صادرة عن محاكم شرعية او كنسية، ولا يجوز تنفيذ التخارج اذا كانت الحصص المتخارج عنها محجوزة او مرهونة لأي جهة كانت و الأوراق المطلوبة هي

  1. سند تسجيل للقطعة المراد انتقالها.
  2. حجة حصر ارث للمتوفي/ او حجة تخارج/ مصادق عليها حسب الاصول والقانون.
  3. براءة ذمة للعقار/ حسب موقعه انظر بند براءة الذمة.
  4. توقيع طلب انتقال/ تخارج/ لدى الدائرة. اذا كان طالب الانتقال وريثا اما اذا كان وكيل يجب ارفاق وكالته في الملف مصدقة حسب الاصول.
  5. يجوز للمشتري بوكالة دورية من الورثة فتح ملف انتقال بموجب وكالته الدورية.
  6. صور هوية طالب الانتقال/وريثا/ او وكيلا/ او مشتريا. بوكالة دورية.
  7. لا يجوز فتح معاملة انتقال إذا كانت القطعة محجوزة حجز محكمة.
  8. لا يجوز فتح معاملة انتقال إذا وجد تباين في الاسماء- الا بعد ان يتم رفع التباين. (انظر بند تباين الاسماء).
  9. اذا كان حصر الارث صادر عن محكمة شرعية غير فلسطينية يجب ان يستوفي التصديقات كاملة وهي – تصديق المحكمة التي صدر منها + تصديق قاضي قضاه تلك البلد + تصديق وزارة خارجية البلد نفسه + تصديق السفارة الفلسطينية في هذا البلد + تصديق قاضي قضاة فلسطين + وزارة الخارجية في فلسطين
  10. ترد احيانا الى دوائر التسجيل حصورات ارث صادرة عن محاكم شرعية عربية ومستوفية للتصديقات الا انه يجب اعادتها الى قاضي القضاة الفلسطيني لمعادلتها.