معاملة البيع بأنواعها

أنواع معاملة البيع #

  1. بيع مباشر
  2. بيع بموجب وكالات عدلية
  3. المبادلة
  4. بيع بقصد الاعاشة.

البيع المباشر والبيع بموجب وكالات عدلية #

البيع المباشر والبيع بموجب وكالة عدلية من اكثير انواع المعاملات تنفيذ في الطابوا , المبرزات المطلوبة

  1. سند تسجيل للقطعة (او القطع) المراد بيعها صالح لمدة عام.
  2. الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية/ هوية شخصية او جواز سفر ساري المفعول.
  3. الوكالات العامة او الخاصة او الدورية مستوفية كافة الشروط والتصديقات التي تم ذكرها في بند الوكالات / وصور هويات الوكلاء.
  4. ان تكون الوكالات سارية المفعول.
  5. ان يكون العقار المباع خالي من الحجوزات او الوقوعات التي تمنع عملية البيع.
  6. ان لا يوجد اي تباين في الاسماء وان وجد يجب رفعه قبل فتح معاملة البيع.
  7. إذا كان البائع قاصر يجب الحصول على اذن بيع من المحكمة الشرعية معطوفا على حجة وصاية، وفي حال كان المشتري قاصر يقوم الولي او الوصي الشرعي بالتوقيع عنه.
  8. إذا كان البائع او المشتري شخص معنوي “شركة” يجب ابراز كافة الاوراق الخاصة بها من النظام الداخلي وعقد التأسيس وشهادة تسجيل والتأكد من الحق في البيع في معاملة البيع واحضار كتاب تفويض للشخص الذي سيقوم بعملية البيع وابراز هويته الشخصية.
  9. إذا كانت القطعة المراد بيعها عليها مغارسة اي سبق ان جرى عليها مغارسة يجب ان يؤخذ اقرار عدلي من المشتري بموافقته على بقاء إشارة المغارسة بنفس الشروط المتفق عليها مع البائع وتحمله كافة التبعات القانونية وان يتم ادراج هذا الاقرار في طلب البيع وعقد البيع ايضا، او ان يتم الغاء عقد المغارسة بين صاحب الارض والمغارس بموجب إقرار عدلي ويتم ادراج الاقرار في طلب البيع وعقد البيع.
  10. إذا كانت قطعة الأرض المباعة او الحصص المباعة موضوعة تأمينا للدين وقبل المشتري بنقل الدين الى ذمته ووافق الدائن بموجب كتاب خطي هنا يتم السير بإجراءات البيع بشكل عادي على ان يتم تعبئة كافة البيانات التي تم بموجبها نقل ملكية الأرض من المدين الى المشتري الجديد على سند التأمين بحضور كل من الدائن والمدين واثنين من الشهود
  11. اذا وقع البيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء اشارة الاجارة حتى انتهاء المدة ففي هذه الحالة على المشتري احضار اقرار عدلي يفيد الموافقة على ذلك وتبقى الإشارة على قيد القطعة.
  12. بعد اتمام اجراءات فتح المعاملة لدى موظف فتح المعاملات وتوقيع كافة الاطراف على طلب البيع يتم تحديد موعد كشف للعقار موضوع الملف وفي حالة كان لدى الدائرة كشف لم يمر على تاريخه اكثر من سنتان يتم اعتماده دون تحديد موعد كشف جديد ويتم نقل المعاملة للتدقيق بعد ان يتم عمل عقود بيع لها. ومن ثم تعاد الى المحاسب من اجل استيفاء الرسوم.
  13. يحق لصاحب العلاقة ان يعترض على تخمين قطعة الارض اذا رأى ان التخمين فيه ظلم ويتقدم بطلب الى رئيس سلطة الاراضي من خلال مدير الدائرة واذا رأى رئيس سلطة الاراضي ضرورة تشكيل لجنة للكشف الجديد على العقار يتم تشكيل لجنة ويتم الكشف مرة اخرى على العقار ويحق للجنة ان ترفع سعر القطعة اذا رات ذلك ايضا.
  14. على الموظف المكلف بفتح المعاملة التأكد من الصحة العقلية للبائع في حال تبين او لاحظ بوجود قصور عقلي وكذلك الحال بالنسبة للمشتري. وفي  حال ثبت وجود علة او قصور عقلي يجب عدم فتح المعاملة.
  15. اذا كان المشتري شخص معنوي او شخص لا يحمل الهوية الفلسطينية يجب احضار اذن شراء ،  قبل فتح معاملة البيع.
  16. اذا كانت المعاملة مبنية على وكالات يجب الاعلان عن معاملة البيع في احدى الصحف المحلية لمدة عشر ايام واذا تقدم اي معترض الى مدير دائرة التسجيل باعتراضه يتم اخذ الاعتراض منه واعطائه رقم متسلسل في دفتر الاعتراضات واعطائه مهلة 15 يوم من اجل مراجعة المحاكم المختصة والا يتم السير بالمعاملة حسب الاصول.
  17. في حال وجود اشارة استملاك على القطعة يجب عدم اجراء أي تصرف الا بعد مخاطبة الإدارة العامة للتسجيل واخذ التعليمات بهذا الشأن.
  18. لا يجوز بيع الاوقاف لأملاكها ولكن يجوز استبدالها بقطعة اخرى بعد ابراز الوثائق الشرعية التي تصدر عن المحاكم الشرعية المختصة والمصدقة من المحاكم الاستئنافية الشرعية

معاملة المبادلة #

نوع من أنواع البيوع العادية، يتطلب فتحها كافة الأوراق المطلوبة في معاملة البيع باختلاف فقط نموذج طلب البيع ونموذج عقد البيع والرسوم .

  1. سندات تسجيل للقطع المراد مبادلتها صالحة مدة سنة
  2. براءة ذمة للقطع.
  3. صور هويات المتبادلين او وكلائهم.
  4. اذا كان احد الاطراف / او كلا الطرفين وكيلا بموجب وكالة عامة او خاصة يجب ان تنص الوكالة صراحة على المبادلة.
  5. اذا كان احد المتبادلين قاصرا يجب اخذ اذن بيع من المحكمة الشرعية. او اذن بالمبادلة.
  6. اذا كان احد الاطراف او كلاهما لا يملك الهوية الفلسطينية، او كان شخص اعتباري (شركة مثلا) احضار اذن شراء.
  7. يجب ان لا يكون الفرق بين القيمة المقدرة في الحصص المتبادلة لا يزيد عن الثلث
  8. يتم ابراز كافة الوثائق بتصديقاتها اللازمة حسب الاصول.
  9. يتم تنظيم ما يعرف بجدول المبادلة حسب النموذج الموجود في الدائرة ويتم تدقيقه.

  معاملة البيع بقصد الاعاشة #

هي احدى انواع البيوع – والتي بموجبها يتعهد المعيل اي الشخص الذي تمت لصالحة بالتعهد باتفاقية اعاشة امام كاتب عدل بدفع مبلغ شهري للمعيل (صاحب العقار) ويستطيع البائع المعال الرجوع عن بيعه بإرادته إذا لم يوفي المعيل بالتزامه من خلال قرار صادر عن المحكمة المختصة.

  1. سند تسجيل القطعة خالي من الحجوزات والرهونات.
  2. اتفاقية اعاشة منظمة لدى كاتب عدل.
  3. براءة ذمة للقطعة الواقعة عليها الاعاشة.
  4. إذا كان الشخص الذي تمت لصالحه الاتفاقية / شخص لا يحمل الهوية الفلسطينية او شركة يجب الحصول على اذن شراء.
  5. صور هويات الطرفين.
  6. في حال وجود وكالات يجب ان تكون مصدقة حسب الاصول.
  7. في حال تمت المعاملة لصالح وريث ولا يحمل الهوية الفلسطينية فلا يحتاج إلى اذن شراء.