دولة فلسطين
سلطة الاراضي الفلسطينية
دولة فلسطين
سلطة الاراضي الفلسطينية
رسوم المعاملات
الرقم | نوع المعاملة | الرسوم | الحد الادني | ايضاحات |
1 | البيع | 2% من المشتري 1% و من البائع من بدل البيع | 50 دينار | عن كل معاملة |
2 | البيع بين الأصول والفروع | (1%) من بدل البيع إذا جرى البيع بين الأصول والفروع حتى الدرجة الأولى أو بين الزوجين أو بين الإخوة والأخوات. | 50 دينار | عن كل معاملة |
3 | التفويض | 1- (3%) من بدل المثل عن كل معاملة تفويض تتم بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 2- (1%) من بدل المثل عن تنفيذ قرارات التفويض الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. | 10 دينار | عن كل مشتري |
4 | المبادلة | (1%) من قيمة المالين المتبادلين | ||
5 | الهبة | (3%) من قيمة المال الموهوب | 10 دينار | عن كل موهوب له |
6 | الهبة بين الأصول والفروع | (1%) من قيمة المال الموهوب له إذا جرى بين الأصول والفروع حتى الدرجة الأولى أو بين الزوجين أو بين الإخوة والأخوات. | 10 دينار | عن كل موهوب له |
7 | الانتقال بالإرث | 1- (1%) من قيمة المال المنتقل إذا تم تسجيل الانتقال خلال سنة من تاريخ وفاة المورث. 2- (2%) من قيمة المال المنتقل إذا تم تسجيل الانتقال بعد مرور السنة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذا الرقم (تعتبر كل وفاة وقعت قبل صدور هذا القانون كأنها وقعت عند بدء العمل به). | 50 دينار | مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرتين (8 و9) من المادة و(3) من القانون الأصلي. |
8 | التخارج | (1%) من قيمة الحصص المتخارج عنها عند تسجيل حجة التخارج في دائرة تسجيل الأراضي. | ||
9 | الوصية | (3%) من قيمة المال الموصى به. | 5 دنانير | عن كل موصى له |
10 | إفراز الجمع | إفراز الجمع(1%) من القيمة المقدرة للأراضي الجاري عليها الإفراز مهما تعددت القطع والأحواض. | ||
11 | الإفراز بين الشركاء | 1- (1%) من قيمة كل قطعة مفرزة من القطع الأصلية عندما لا يحصل أي شريك بعد الإفراز على أية زيادة في حصصه الأصلية. 2- في حال حصول أي شريك على زيادة في قيمة حصته الأصلية يستوفى رسم إضافي قيمته (5%) من القيمة المقدرة لتلك الزيادة | ||
12 | حق القرار بحكم المحكمة | (3%) من قيمة المال الجاري تسجيله. | 10 دنانير | عن كل شخص محكوم له |
13 | التسجيل الجديد | (2%) من قيمة المال الجاري تسجيله، على أن يعفى من رسوم التسوية المستحقة لاحقاً وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه والأنظمة الصادرة بمقتضاه. | 10 دنانير | عن كل طالب تسجيل |
14 | التأمين | 1- (1%) من مقدار الدين. 2- يستوفى دينار واحد عند تسجيل أي تغيير أو تعديل في شروط عقد التأمين على أن لا يتناول أي تغيير في اسمي الدائن والمدين 3- يستوفى دينار واحد عند نقل الحقوق التي للدائن المتوفى إلى أسماء ورثته. | 50 دينار | |
15 | تحويل التأمين | واحد بالألف من مقدار الدين المحول | 10 دنانير | |
16 | فك التأمين | 20 دينار عن كل معاملة تأمين باستثناء سندات الدين التي يتم فكها نتيجة لبيع المال المؤمن في المزاد العلني أو بموجب قرار المحكمة. | ||
17 | تنفيذ الدين المؤمن | (1%) من قيمة الدين يدفع علاوة على الرسم الواجب استيفاؤه بعد ذلك عند تسجيل البيع على أن لا يزيد رسم التنفيذ على 500 دينار. | ||
18 | التوحيد | 1- 10 دنانير عن كل قطعة يجري توحيدها مع قطعة أخرى. 2- 10 دنانير عن توحيد الحصص في كل قطعة إذا تعددت قيودها باستثناء توحيد الحصص الموجودة في صفحة سجل واحدة نتيجة لأي معاملة تتم عليها. | ||
19 | التجزئة | (1%) من قيمة المال الجاري عليه التجزئة. | ||
20 | تصحيح التسجيل | 1- (1%) من قيمة الأرض مع قيمة التحسينات للمرة الأولى أو من قيمة الأرض وقيمة التحسينات الجديدة عند إزالة التحسينات المسجلة بما في ذلك أي تغيير في المساحة أو الحدود. 2- (1%) من قيمة الأرض مع ما تبقى عنها إذا هدمت أو أُزيلت جميع أو بعض التحسينات المسجلة بما في ذلك أي تغيير في المساحة أو الحدود. 3- (1%) من قيمة أي إضافات جديدة فقط. د. 20 دينار عن أي تغيير في المساحة أو الحدود أو عن أي تغيير باسم المالك أو المتصرف باستثناء أوامر التصحيح التي تصدر استناداً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به وقرارات تصحيح الأخطاء الكتابية الصادرة استناداً إلى قانون رقم (51) لسنة 1958م أو كل قانون آخر يحل محله. | ||
21 | إعادة التسجيل | 1- 20 دينار عن كل معاملة تلغى نتيجة لأية إجراءات قضائية ويعاد تسجيلها باسم المالك الأصلي. 2- 20 دينار عن كل طلب يتضمن إعادة تسجيل مال غير منقول في السجل سواء قد اتلف قيده أو أصبح غير مقروء كلياً أو جزئياً سنداً للقانون رقم 30 لسنة 1944 المعمول به في الضفة الغربية. | ||
22 | تحري التسجيل | 10 دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة يمتلكها شخص واحد أو يشترك فيها أكثر من شخص واحد (يستوفى هذا الرسم عندما لا يذكر في الطلب الواحد رقم وتاريخ القيد أو رقم الحوض ورقم القطعة). | ||
23 | إخراج القيد | 1- 5 دنانير عن كل قيد يعود لأية أرض سواء تمت تسويتها أو لم تتم. 2- 5 دنانير عن كل عقد نظم في دائرة التسجيل أو أثناء التسوية. 3- 5 دنانير عن أية معلومات تعطى عن صحيفة السجل أو القيد للأفراد بناءً على طلب من المحاكم 4- 5 دنانير عن كل صورة عن أية وثيقة مربوطة مع معاملة تسجيل. 5- 5 دنانير عن كل صورة تعطى عن جدول توزيع المياه. | ||
24 | الكشف والمساحة | 1- 10 دنانير عن كل قطعة يجري توحيدها مع أخرى أو عن قطعة تفرز أو تجزأ من القطعة الأصلية سواء تمت التسوية عليها أو لم تتم. 2- 10 دنانير عن كل عقد يجري استماع تقرير المتعاقدين بموجبه خارج دائرة التسجيل ويستوفى مثل هذا الرسم عن كل مشتر أو موهوب له إذا اشتمل استماع التقرير على الكشف. 3- 10 دنانير لكل يوم أو جزء من يوم عن كل معاملة تسجيل جديد. 4- 10 دنانير عن كل يوم أو جزء من يوم أو في إعادة علامة أو علامات مفقودة أو منقولة. 5-10 دنانير عن كل معاملة وضع يد أو تصحيح. | ||
25 | الإيجار وتحويل الإيجار | (2%) من مجموع بدل الإيجار السنوي. | 5 دنانير | |
26 | فك الإيجار | 10 دنانير عن كل عقد يجري فكه باتفاق الطرفين وقبل انتهاء مدته. | ||
27 | المغارسة أو تحويلها | (0.5%) من القيمة المدونة في سجلات التسجيل للمال الجاري عليه المغارسة. | ||
28 | فك المغارسة | 10 دنانير عن عقد مغارسة يتفق الطرفان على إلغائه. | ||
29 | إنشاء الوقف | (1%) من القيمة المقدرة للوقف الذري بشرط أن لا تقل عن 20 دينار ولا تزيد عن 70 دينار. | ||
30 | سندات التسجيل | سندات التسجيل5 دنانير عن كل سند تسجيل أو تصرف يعطى للمرة الأولى. |