تباين الاسماء

القاعدة العامة في تنفيذ اي تصرف قانوني من خلال معاملات تسجيل الأراضي ان لا يكون اي تباين في الاسم المثبت لدى سجلات دوائر تسجيل الأراضي والأوراق الثبوتية المبرزة من قبل صاحب العلاقة

الا انه في حال ورد الى دوائر تسجيل الأراضي تباين في اسم المالك في السجلات واسمه في أوراقه الثبوتية فأنه لا بد من الإشارة إلى الأمور التالية:

  1. لا يجوز اعتماد اي معاملة إذا كان الاسم الأول في السجلات مختلف عما هو موجود في الأوراق الثبوتية.
  2. لا يجوز اعتماد اي معاملة إذا كان الاسم الثاني في السجلات مختلف عما هو موجود في الأوراق الثبوتية.
  3. لا يجوز اعتماد اي معاملة إذا كان الاسم الاول والثاني في السجلات مختلف عما هو موجود في الأوراق الثبوتية.
  4. لا يجوز اعتماد اي معاملة إذا كان الاسم الثالث والرابع في السجلات مختلف عما هو موجود في الأوراق الثبوتية.
  5. فيما ذكر أعلاه لا يجوز فتح اي معاملة او اتخاذ اي اجراء الا بعد ان يتم تصحيح الاسم لدى المحكمة المختصة ومن ثم يتم فتح ملف تصحيح الاسم ويتم تصحيح الاسم بناء على قرا المحكمة.
  6. إذا كان الاختلاف في الاسم الرابع (العائلة) وكانت المالكة انثى والتباين في اسم العائلة قبل وبعد الزواج في هذه الحالة اذا كان هناك ما يفيد في ملحق الهوية باسم العائلة السابق يعتمد الملحق لرفع التباين، اما اذا لم يرد في الملحق يتم احضار عقد الزواج أو أية مبرزات أخرى ترفع التباين واذا لم يتوفر ما ذكر عليها احضار شهادة من الهيئة المحلية و /أو حلف يمين.
  7. اذا كان الاختلاف في اسم العائلة لشخص ذكر يجب احضار حلف يمين و /أو شهادة من الهيئة المحلية.
  8. في حال ورد وكالة او حصر ارث او وكالة مبنية على جواز سفر مؤلف من مقطعين فقط في هذه الحالة يجب على صاحب العلاقة تقديم استدعاء الى الادارة العامة لاعتماد الاسم مرفقا معه المبرزات التالية:
    • استدعاء من صاحب العلاقة مع صورة وهويته
    • شهادة تجنس
    • اخراج قيد للقطعة
    • شهادة ميلاد/ عقد زواج /جواز سفر اردني.
    • حلف يمين من المحكمة / شهادة من الهيئة المحلية أو اية أوراق ثبوتية اخرى لرفع التباين.