ان يكون المتقدم بطلب اخراج قيد صاحب صفة اما مالكا او وريثا او وكيلا ويقوم بإبراز هويته الشخصية في حال كان مالكا او حجة حصر الارث مصدقة حسب الاصول إذا كان وريثا او وكالة مصدقة حسب الاصول مع صور هوياتهم. تتطلب إجراءات السير بتنفيذ أي معاملة لدى دوائر الاراضي إبراز براءة ذمة تفيد بدفع كافة الضرائب عن العقار موضوع المعاملة. وتختلف براءة الذمة باختلاف موقع العقار، بحيث إذا كان العقار خارج حدود البلدية يتم احضار براءة ذمة من دائرة ضريبة الاملاك فقط. اما إذا كان العقار موضوع الملف داخل حدود البلدية فيجب احضار براءة الذمة من ضريبة الاملاك (مالية) ومن البلدية التي يتبع لها العقار. في حال كان العقار على الشيوع وتم احضار براءة ذمة للعقار كاملا فان براءة الذمة تسري على كافة المالكين خلال فترة سريان مدتها. وحسب التعاميم الواردة من رئيس سلطة الأراضي يجب ابراز براءة ذمة لكل مالك في قطعة. اما إذا قام أحد الاشخاص بإحضار براءة ذمة عن حصصه فقط فلا يجوز ان تسري على باقي المالكين. ويجب عليهم احضار براءة ذمة لحصصهم. إذا تم اعطاء براءة ذمة لقطعة وتم افراز هذه القطعة الى عدة قطع او قسائم جديدة فان براءة الذمة تبقى سارية المفعول على كل القسائم اي إذا كانت القطعة الاصلية بريئة الذمة تلقائيا يتم استخدام هذه البراءة للقطع المفرزة الجديد وحتى نهاية مدة سريانها.

الملفات التي لا تتطلب السير بإجراءاتها براءة ذمة هي:

  1. نقل الرهن أوفك الرهن او تعديل شروطه وذلك وفقا للمادة رقم (14) فقرة (2) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم (11) سنة (1954).
  2. في حال كان ملف بيع ورهن أو انتقال وبيع معاً يتم اعتماد نفس براءة الذمة لكلا المعاملتين.